responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.

الرابع: النوم، إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل.

الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة، و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهين.

السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.

[فصل في كيفية الغسل و أحكامه‌]

فصل [في كيفية الغسل و أحكامه‌] غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و واجب غيريّ (1) للغايات الواجبة، و مستحبّ غيري للغايات المستحبّة، و القول بوجوبه النفسي ضعيف، و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل (2) إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا، و كذا العكس، و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما (1) مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجباً غيريّاً و لا مستحبّاً كذلك و الغسل مثله.

(2) الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به؛ لأنّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلّا توصّلياً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست