الثالث:
مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
الرابع:
النوم، إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل.
الخامس:
الخضاب، رجلًا كان أو امرأة، و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس:
التدهين.
السابع:
الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن:
حمل المصحف.
التاسع:
تعليق المصحف.
[فصل في كيفية الغسل و أحكامه]
فصل
[في كيفية الغسل و أحكامه] غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و واجب غيريّ (1) للغايات
الواجبة، و مستحبّ غيري للغايات المستحبّة، و القول بوجوبه النفسي ضعيف، و لا يجب
فيه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل (2) إذا كان مع الجهل، بل مع
العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد
دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا، و كذا العكس، و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان
به بقصد القربة للاستحباب النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما (1) مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجباً غيريّاً و لا مستحبّاً
كذلك و الغسل مثله.
(2) الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في
عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به؛ لأنّه مضافاً إلى منع ثبوته لا
يكون إلّا توصّلياً.