[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السلَس و البَطَن
إشكال، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة
مقدار أداء الصلاة وجب، و إن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس]
[633] مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن
للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتّى
حال الصلاة، إلّا أن يكون المسّ واجباً (1).
[مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط
الصبر]
[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط
الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها،
لكن الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث]
[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد
الصلاة أعادها.
[مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان
الصلاة الاضطراريّة]
[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان
الصلاة الاضطراريّة، و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و
السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن
كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.
[مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة،
و سيجيء حكمها.
[مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد
برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون
بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
[مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً
إذا صار مسلوساً]
[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء
دائماً إذا صار مسلوساً أو (1) و كان وجوبه أهمّ من
حرمة مسّ المحدث.