يسيرة،
بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث و بنى لزم الحرج يكفي (1) أن يتوضّأ لكلّ صلاة، و لا
يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن
إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء، و أمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا
فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات
عديدة، و هو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه
البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة،
و الظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك (2).
[مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد
الوضوء]
[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة
بعد الوضوء بلا مهلة.
[مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن
يتوضئا لقضاء التشهّد]
[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن
يتوضئا لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها،
بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، و إن كان الأحوط الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أمّا النوافل فلا يكفيها وضوء
فريضتها، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها.
[مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي
بوله بكيس فيه قطن]
[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من
تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، و أمّا الكيس
فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط (3)، و المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب
يجب، كما أنّ (1) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. و
أمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق
التقاطر بين الصلاتين، و إن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، و لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط.