responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث و بنى لزم الحرج يكفي (1) أن يتوضّأ لكلّ صلاة، و لا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء، و أمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة، و هو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة، و الظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك (2).

[مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء]

[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

[مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد]

[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها.

[مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن‌]

[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، و أمّا الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط (3)، و المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ‌ (1) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. و أمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، و إن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) هو من مصاديق المبطون.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست