responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

مرجوّ الزوال، و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.

[مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة]

[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية؛ لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب (1) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

[مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت‌]

[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، و مع عدم اليأس الأحوط التأخير.

[مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة]

[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً و كان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر و أنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، و الأحوط (2) الإعادة في الجميع.

[مسألة 34: في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم‌]

[628] مسألة 34: في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط (3) الجمع بينهما.

(1) على الأحوط.

(2) لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهما مطلقاً.

(3) إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست