responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

الثامن: أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية.

التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأُولى، فيكفي فيها (1) بأيّ وجه كان.

[مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة]

[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبّة.

[مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء]

[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة، و إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً، أو يجوز الارتماسي أيضاً؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح، و إن كان الأحوط (2) اختيار الترتيب، و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

[مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح‌]

[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.

[مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال‌]

[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (3)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر (1) الظاهر عدم الكفاية.

(2) لا يترك.

(3) الظاهر جواز الاستئجار و عدم الانفساخ و صحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و كفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالأُمور المذكورة بعد ما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست