[608] مسألة 14: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع
الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل
مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة، و الأحوط (1) ضمّ التيمّم أيضاً.
[مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً]
[609] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا
يضرّه نجاسة باطنه.
[مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة
مغصوباً]
[610] مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من
الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله. و إن كان ظاهرها
مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، و إلّا
بطل (2). و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه (3) و
عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا، و إن لم يعدّ تالفاً
وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين
الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمّم.
[مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا
يصحّ الصلاة فيه]
[611] مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون
ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ
بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
[مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً]
[612] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجري
حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و لا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً. نعم، لو
ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.
[مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ
لكن كان موجباً لفوات الوقت]
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل
المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر
عدمه و العدول إلى التيمّم.
(1) و الأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به
أقلّ مسمّى الغسل، و لكن كلاهما غير لازمين.
(2) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، و إن كان
يتحقّق به العصيان.