responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

[مسألة 14: إذا كان شي‌ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء]

[608] مسألة 14: إذا كان شي‌ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة، و الأحوط (1) ضمّ التيمّم أيضاً.

[مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً]

[609] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه.

[مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً]

[610] مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله. و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل (2). و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه (3) و عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا، و إن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمّم.

[مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه‌]

[611] مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.

[مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً]

[612] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و لا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً. نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.

[مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت‌]

[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم.

(1) و الأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، و لكن كلاهما غير لازمين.

(2) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، و إن كان يتحقّق به العصيان.

(3) بل لا يجوز، و اللازم الاسترضاء مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست