responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن المسح (1) حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط (2) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لا يكفي مجرّد النداوة. نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفُرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.

هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة، و إلّا فالأحوط تعيّنه، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض. و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك (3)، و إن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم.

[مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح‌]

[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان (4)، و لا يترك الاحتياط بالجمع.

[مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

[596] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء (1) بل الظاهر تعيّنه.

(2) بل الأحوط المسح أوّلًا ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس و الرجلين بالماء الجديد.

(3) على نحو تعدّ جزءاً منها.

(4) و الظاهر هو الوجه الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست