الجبيرة
إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن
المسح (1) حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط (2) إجراء الماء عليها مع الإمكان
بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء
إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لا يكفي مجرّد
النداوة. نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفُرج، بل يكفي صدق
الاستيعاب عرفاً.
هذا
كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة، و إلّا فالأحوط تعيّنه، بل لا
يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض. و الأحوط الجمع بين المسح على
الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك (3)، و إن لم يمكن
ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم.
[مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح]
[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ،
هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان (4)، و لا يترك الاحتياط
بالجمع.
[مسألة 2: إذا كانت
الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء]فاضل
موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)
- قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.
[596] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو
واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، و إن كانت مستوعبة لتمام
الأعضاء فالإجراء (1) بل الظاهر تعيّنه.
(2) بل الأحوط المسح أوّلًا ثمّ الغسل مع مراعاة
عدم المسح في الرأس و الرجلين بالماء الجديد.