responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

[فصل في أحكام الجبائر]

فصل في أحكام الجبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق، و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل.

فالجُرح و نحوه إمّا مكشوف أو مجبور، و على التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة و لو بتكرار (1) الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة، أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ و الجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.

و إن لم يمكن، إمّا لضرر الماء، أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها، فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه و وضع (2) خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة، و إن لم يمكن سقط و ضمّ إليه التيمّم.

و إن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، و المسح على‌ (1) أو نزع الجبيرة مع إمكانه.

(2) على الأحوط فيه و في المسح عليها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست