صحيحة،
و أمّا الأُولى فالأحوط إعادتها، و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.
[مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما]
[579] مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما
ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية؛ لأنّه يرجع إلى العلم
بوضوء و حدث و الشك في المتأخّر منهما، و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب
قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر.
[مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ
واحد صلاة]
[580] مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد
كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما (1) يجب الوضوء للصلاة الآتية، و إعادة
الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، و إلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما
في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين، و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين، و مخيّراً
بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين، و الأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما.
[مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة]
[581] مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين
نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ
الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة، و أمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين
واجبة و الأُخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، و عدم معارضتها
بجريانها في النافلة أيضاً؛ لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز،
إلّا أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي، فيجب إعادة الواجبة و يستحبّ إعادة
النافلة.
[مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده
صلاة]
[582] مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه
بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون
صحيحة، أو الحدث حتّى تكون (1) و قبل الصلاة.