responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

صحيحة، و أمّا الأُولى فالأحوط إعادتها، و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.

[مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما]

[579] مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية؛ لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخّر منهما، و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر.

[مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة]

[580] مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما (1) يجب الوضوء للصلاة الآتية، و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، و إلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين، و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين، و مخيّراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين، و الأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما.

[مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة]

[581] مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة، و أمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأُخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً؛ لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز، إلّا أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي، فيجب إعادة الواجبة و يستحبّ إعادة النافلة.

[مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة]

[582] مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة، أو الحدث حتّى تكون‌ (1) و قبل الصلاة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست