هذا،
و لكن الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و لا مانع من
اجتماعهما.
[مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ
من الغسل غير مضرّ]
[573] مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما
يجزئ من الغسل غير مضرّ و استعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك، و لو زاد
عليه بطل، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، و إذا زاد
عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً و توضّأ
جهلًا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه (1)؛ لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم
هناك بخلاف ما نحن فيه.
[مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه]
[574] مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل
وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، و إن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب
قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف. نعم، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة
الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر. و على هذا، إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و
قبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح؛ لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في
سعة الوقت]
[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء
في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته، و كذا الزوجة (2)
إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك.
[مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء]
[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى
على بقاء الوضوء، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن
مستبرئاً، فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول و أنّه محدث، و إذا شك في الوضوء بعد
الحدث يبني على بقاء الحدث، و الظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين، و إن علم
الأمرين و شك في المتأخّر (1) محلّ تأمّل، خصوصاً
في صورة الجهل بالضرر.