نفسه
إذا كانا مختلفين، و كذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه
يجب أن (1) يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
[مسألة 55: إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول
بصحّة المعاطاة]
[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلِّداً لمن
يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي و المشتري مقلِّداً لمن يقول
بالبطلان لا يصحّ البيع (2) بالنسبة إلى البائع أيضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفين،
فاللّازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين
بطلانه و مذهب الآخر صحّته.
[مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم
بيد المدّعى]
[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين
الحاكم بيد المدّعى إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم و
إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.
[مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز
نقضه]
[57] مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا
يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطؤه.
[مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره]
[58] مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره
ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب (3) على الناقل إعلام من سمع منه
الفتوى الأولى، و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل، فإنّه يجب
عليه الإِعلام.
[مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى
تساقطا]
[59] مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل
الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً
قدِّم السماع، و كذا إذا (4) تعارض ما في الرسالة مع السماع. و في تعارض النقل مع
ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
(1) بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده، لكن في
الفرق بينه و بين الوكيل إشكال.
(2) بل يصحّ بالإضافة إليه، و لا مانع من
التفكيك في الأحكام الظاهرية.
(3) في الفرق بينه و بين ما إذا أخطأ في النقل
إشكال.
(4) الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو
ملحوظة له بتمامها.