responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

نفسه إذا كانا مختلفين، و كذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن (1) يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.

[مسألة 55: إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة]

[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي و المشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع (2) بالنسبة إلى البائع أيضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفين، فاللّازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحّته.

[مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى‌]

[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.

[مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه‌]

[57] مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطؤه.

[مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره‌]

[58] مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب (3) على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل، فإنّه يجب عليه الإِعلام.

[مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]

[59] مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع، و كذا إذا (4) تعارض ما في الرسالة مع السماع. و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

(1) بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده، لكن في الفرق بينه و بين الوكيل إشكال.

(2) بل يصحّ بالإضافة إليه، و لا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية.

(3) في الفرق بينه و بين ما إذا أخطأ في النقل إشكال.

(4) الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست