responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

[مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد]

[566] مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال (1).

[الثاني عشر: النيّة]

الثاني عشر: النيّة، و هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر اللَّه تعالى، إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه، أو لدخول الجنّة و الفرار من النار و هو أدناها، و ما بينهما متوسّطات، و لا يلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلًا، و أمّا لو كان غافلًا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلا يكفي، و إن كان مسبوقاً بالعزم و القصد حين المقدّمات.

و يجب استمرار النيّة إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردّد و أتى ببعض الأفعال بطل، إلّا أن يعود (2) إلى النيّة الأُولى قبل فوات الموالاة، و لا يجب نيّة الوجوب (3) و الندب لا وصفاً و لا غايةً، و لا نيّة وجه الوجوب و الندب؛ بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة و إتيانه لداعي اللَّه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد، فلو اعتقد دخول الوقت، فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد، و إلّا بطل (4)، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه و إلّا فلا أتوضّأ.

[مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة]

[567] مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على‌ (1) و الأحوط عدم الكفاية.

(2) و يعيد ما أتى به بهذا النحو.

(3) بل قد عرفت أنّه لا معنى لنيّة الوجوب؛ لعدم كون الوضوء واجباً أصلًا.

(4) قد مرّ خلافه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست