[561] مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب
أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ، و لا ينافي
وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن
يتوضّأ به أحد، و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، و لا يعدّ هذا من إعانة
الغير أيضاً.
[مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن
يستنيب]
[562] مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز
أن يستنيب (1)، بل وجب و إن توقّف على الأُجرة، فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو
الوضوء، و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه؛ بأن يأخذ يده و يصبّ الماء
فيها و يجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى عدم وجوبه؛ لأنّ مناط
المباشرة في الإجراء، و اليد آلة، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب. نعم، في
المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و
رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها (2)، و لو كان يقدر
على المباشرة في بعض دون بعض بعَّض.
[العاشر الترتيب]
العاشر
الترتيب، بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ
الرجلين (3)، و لا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو. نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى
كما مرّ، و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أو نسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و
فوات الموالاة. و كذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى (1) التعبير المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة، و الفرق بينهما
ظاهر من جهة النيّة، و لكنّه حيث يكون التعبير في معقد الإجماع هي الاستنابة
فمقتضى الاحتياط اللّازم تصدّي كلّ منهما للنيّة.