responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

ذلك، و لا يجوز المسح بها حينئذ.

[مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف‌]

[545] مسألة 6: مع الشك (1) في رضا المالك لا يجوز التصرّف، و يجري عليه حكم الغصب، فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعيّ.

[مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]

[546] مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ، و إن لم يعلم رضا المالكين، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين. نعم، مع نهيهم يشكل الجواز، و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن بقاؤه (2) مطلقاً، و أمّا للغاصب فلا يجوز، و كذا لأتباعه؛ من زوجته و أولاده و ضيوفه و كلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته، و كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك، و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً.

[مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد]

[547] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها، أو الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلّا مع جريان العادة (3) بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن، و كذا الحال في غير المساجد و المدارس، كالخانات و نحوها.

[مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه‌]

[548] مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء (1) و عدم سبق الرضا.

(2) و هو الظاهر.

(3) و كشفها عن عموم الإذن.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست