responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146

[مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء]

[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء و لا ينقطع دمه، فليغمسه بالماء و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأُخر، و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]

الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في وجوده يجب الفحص (1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين (2) بزواله.

[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصَبّ مائه مباحاً]

الرابع: أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصَبّ مائه مباحاً، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه (3)، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً، أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلًا. نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، و إن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً، و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار (1) مع وجود منشإ عقلائي له كما مرّ، و معه لا يكفي حصول الظنّ بالعدم إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان.

(2) أو الاطمئنان.

(3) الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً، سواء أُريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، أو أُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة، و إن عدّ الصبّ تصرّفاً فيه عرفاً أو كان جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، و أمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلًا، سواء كان بالارتماس و الغمس أو بالاغتراف، و في صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس و الارتماس، و أمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست