معلوم
(1). و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز
الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة، لكنّ الأولى
و الأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
[مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في
حال الضرورة]
[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على
الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
[مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى
الضرورات الأُخر]
[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق
إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة
ففي صحّة وضوئه إشكال.
[مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل]
[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل
فالأحوط تعيّنه (2)، و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
[مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على
الحائل]
[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح
على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و إن
كان قبل الصلاة (3)، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح، و إن كان في
أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.
[مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب
من يتّقيه]
[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف
مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال (4)، و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا
كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما أنّه لو
ترك المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.
(1) و لكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة و عدم
الإبطال، و كذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة.
(2) بل لا يخلو عن قوّة.
(3) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال.
(4) و إن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع
التقيّة به.