responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

معلوم (1). و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة، لكنّ الأولى و الأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

[مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة]

[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.

[مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر]

[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال.

[مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل‌]

[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه (2)، و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.

[مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل‌]

[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و إن كان قبل الصلاة (3)، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.

[مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه‌]

[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال (4)، و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.

(1) و لكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة و عدم الإبطال، و كذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة.

(2) بل لا يخلو عن قوّة.

(3) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال.

(4) و إن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست