responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

[مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة]

[44] مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين، و بالمعاشرة (1) المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعد ذلك‌]

[45] مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللّاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.

[مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّد الأعلم‌]

[46] مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (2) جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات.

[مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات‌]

[47] مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا و الآخر في البعض الآخر.

[مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً]

[48] مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.

[مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]

[49] مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة.

[مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد]

[50] مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم‌ (1) الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً، كما عرفت.

(2) لا مجال للإشكال فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست