لا
تجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته، و إن كان
زائداً على المتعارف وجبت إزالته (1)، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها
ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل
اليدين]
[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من
غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين]
[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب
غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، و إن كان
اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، و إن كان أحوط
لو عدّ ذلك اللحم (2) شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً من اليد.
[مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من
جهة البرد]
[505] مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر
الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا،
و مع الشك لا يجب عملًا بالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإِيصال.
[مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند
الاحتراق ما دام باقياً]
[506] مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري
عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت
الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا
يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق و قد
لا تلزق يجب غسل ما تحتها (3)، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
[مسألة 17: ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير
كالجلد]
[507] مسألة 17: ما ينجمد على الجُرح عند البرء
و يصير كالجلد لا يجب (1) فيما إذا كان ما عليه
الوسخ معدوداً من الظاهر.
(2) الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم
ينفصل مطلقاً، و بين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً
لا يكاد يتمّ أصلًا.
(3) و غسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً
زائداً خارجيّاً.