responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

[مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]

[476] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّاً. نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّا إذا أُحمي على النار.

[مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة]

[477] مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة و إن كان الخطّ مرئيّاً، و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته، و كذا المنطبع في المرآة. نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف‌]

[478] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال، أحوطه الترك (1).

[مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال‌]

[479] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال (2)، و لا يبعد عدم الحرمة، فإن الخطّ يوجد بعد المس، و أمّا الكَتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

[مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس‌]

[480] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً. نعم، الأحوط عدم التسبّب (3) لمسّهم، و لو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه، بناء على الأقوى من صحّة وضوئه و سائر عباداته.

[مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن‌]

[481] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور و الجلد و الغلاف. نعم، يكره ذلك، كما أنّه يكره تعليقه و حمله.

[مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت‌]

[482] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت، فلا بأس بمسها (1) و الظاهر هو الجواز.

(2) و الأحوط الترك.

(3) في إطلاقه إشكال، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم و لو مع العلم بمسّهم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست