responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124

على وضوء.

[مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث‌]

[466] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل.

[مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام‌]

[467] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:

أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ (1) القرآن إلّا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.

الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء و القراءة.

الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.

و جميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة (2) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محلّ إشكال، لكن الأقوى ذلك.

[مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث‌]

[468] مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن، كمسّها باللسان أو بالأسنان، (1) صحّة هذا النذر محلّ إشكال، إلّا أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء.

(2) ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و إن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلّا أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست