responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، و الأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة، و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى مثل القطرة، و مثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم، الرطوبات الأُخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]

الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (1)، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

[الرابع: النوم مطلقاً]

الرابع: النوم مطلقاً، و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.

[الخامس: كلّ ما أزال العقل‌]

الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت.

[السادس: الاستحاضة القليلة]

السادس: الاستحاضة (2) القليلة، بل الكثيرة و المتوسطة، و إن أوجبتا الغسل أيضاً، و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

[مسائل‌]

[مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم‌]

[462] مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، و كذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.

[مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان‌]

[463] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شك في خروج شي‌ء من الغائط معه.

(1) أو الأمعاء.

(2) سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء اللَّه تعالى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست