responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

بعدم جوازه.

[مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً]

[35] مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ، و إلّا فمشكل.

[مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور]

[36] مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد (1)، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلًا.

الرابع: الوجدان في رسالته (2)، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط.

[مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى‌]

[37] مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (3) العدول إلى الأعلم، و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

[مسألة 38: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين‌]

[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين (4)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (5)، و إلّا كان مخيّراً بينهما.

[مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد]

[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.

(1) في كفايته إشكال.

(2) إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها، و إلّا ففيه إشكال.

(3) بل على الأقوى فيه و فيما بعده.

(4) بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة.

(5) لا وجه للزوم الاحتياط، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست