responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه، و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.

[مسألة 21: المراد بمقاديم البدن‌]

[441] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان.

[مسألة 22: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس‌]

[442] مسألة 22: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر (1) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر.

[فصل في الاستنجاء]

فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين (2)، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، و لا يجزئ غير الماء، و لا فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره (3)، معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن الماء، و إذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل، و لا يعتبر في‌ (1) إذا أفادت الاطمئنان.

(2) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل و إن كان هو الأحوط.

(3) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست