[مسألة 1: يجب في حال التخلّي بل في سائر
الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
[421] مسألة 1: يجب في حال التخلّي بل في سائر
الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو
امرأة، حتّى عن المجنون (1) و الطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً
النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، و العورة في الرجل القبل
و البيضتان و الدبر، و في المرأة القبل و الدبر. و اللازم ستر لون البشرة دون
الحجم، و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر
رقيقاً فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و
الكافر]
[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة
المسلم و الكافر على الأقوى (2).
[مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا
الطفل الغير المميّز، و الزوج و الزوجة]
[423] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا
الطفل الغير المميّز (3)، و الزوج و الزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، و
المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و
هكذا في المملوكة و مالكها و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى
مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
[مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة
مملوكته]
[424] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة
مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّله أو في العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بين
مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.