responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

[فصل في أحكام التخلّي‌]

فصل في أحكام التخلّي‌

[مسائل‌]

[مسألة 1: يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم‌]

[421] مسألة 1: يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون (1) و الطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة القبل و الدبر. و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم، و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

[مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]

[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى (2).

[مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز، و الزوج و الزوجة]

[423] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز (3)، و الزوج و الزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.

[مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته‌]

[424] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّله أو في العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.

(1) مع كونه مميّزاً.

(2) بل على الأحوط.

(3) و كذا المجنون غير المميّز.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست