responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

و أغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج.

[مسألة 18: الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه‌]

[415] مسألة 18: الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، و كذا الفضة المسمّاة بالوَرشو، فإنّها ليست فضة بل هي صُفر أبيض.

[مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]

[416] مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز، و كذا في غيرهما من الاستعمالات. نعم، لا يجوز التوضّؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم.

[مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما]

[417] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما.

[مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]

[418] مسألة 21: يحرم إجارة نفسه (1) لصوغ الأواني من أحدهما، و أُجرته أيضاً حرام كما مرّ.

[مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما]

[419] مسألة 22: يجب على صاحبهما (2) كسرهما. و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، و لا يضمن قيمة صياغتهما. نعم، لو تلف الأصل ضمن، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد [من يجوّز ظ] جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.

[مسألة 23: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا]

[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شك (3) في كون شي‌ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.

(1) مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة و الأُجرة لذلك.

(2) على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً و إلّا فلا يجب.

(3) بالشبهة الموضوعية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست