responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل (1)، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبّ على محلّ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان؛ لأنّه و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالًا لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه، بل الأمر كذلك (2) لو جعلهما محلّاً لغسالة الوضوء؛ لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالًا لهما. نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا فضلًا عن كون الوضوء كذلك.

[مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الردي‌ء]

[412] مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الردي‌ء و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، و إن لم يصدق الخلوص، و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص، و أنّ المغشوش ليس محرّماً، و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرَّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له، و الفرق بين الحرير و المقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

[مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل‌]

[413] مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم (3) أو الموضوع صحّ.

[مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]

[414] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، و إن كانت أعلى‌ (1) يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل، و أنّه يبطل إن كان بنحو الرمس، و كذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، و يصحّ مع عدمه.

(2) محلّ إشكال بل منع.

(3) قصوراً، و أمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست