و
بالجملة: فالمناط صدق الآنية، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة.
[مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من
آنية الذهب و الفضة]
[408] مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب
من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها في الفم،
بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في
النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل
و الشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر (1) حرمة الأكل و الشرب؛ لأنّ هذا يعدّ
أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد (2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور
من أحدهما، و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، و الحاصل: أنّ في المذكورات
كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل و الشرب أيضاً حرام. نعم، المأكول و المشروب لا
يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام و إن صدق أنّ فعل
الإِفطار حرام، و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي.
[مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص
خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة]
[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر
شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفوري و أعطاه شخصاً
آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً و
يعدّ هذا منه استعمالًا لهما.
[مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية
من أحدهما]
[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في
آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، و لا يحرم
الشرب أو الأكل بعد هذا.
[مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في
إحدى الآنيتين]
[411] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل
في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، و إلّا سقط وجوب الوضوء أو
الغسل و وجب (1) بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل و الشرب.