أو
الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.
[مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و المموّه
بأحدهما]
[403] مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و
المموّه بأحدهما. نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على
موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً.
[مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع
غيرهما]
[404] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من
أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم
يصدق عليه اسم أحدهما]
[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن
لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما؛ بأن كان قطعة منه من ذهب
و قطعة منه من فضة.
[مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من
أحدهما]
[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من
أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، و الحلي كالخَلخال و إن كان مجوّفاً، بل و غلاف
السيف و السكين و أمامة الشطَب، بل و مثل القِنديل، و كذا نقش الكُتُب و السقوف و
الجُدران بهما.
[مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما
يكون من قبيل الكأس]
[407] مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني
ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز، و الصيني، و القِدر، و السماور، و الفِنجان، و ما
يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك؛ مثل كوز القَليان (1)، بل و المِصفاة، و المشقاب، و
النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان، و رأس الشطَب، و
قراب السيف، و الخنجر و السكّين، و قاب الساعة، و ظرف الغالية، و الكُحل، و
العَنبَر، و المعجون، و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفاً، إذ الموجود
في الأخبار لفظ الآنية، و كونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، و إن
كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب.
نعم،
لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة، بل الذهب أيضاً، (1) فيه نظر بل منع.