responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 58

الأمر الثالث: الجلوس في صلاة الوتيرة

الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة، و لم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها، و المذكور في كتب القدماء، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام‌ [1]، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة، منها: رواية البزنطي المتقدّمة [2]، و منها: رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة [3] أيضا، و منها: خبرا فضيل بن يسار الدالّان على أنّ مجموع الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا، تعدّان بركعة و هو قائم‌ [4].

و منها: رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال:

«و صلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات- إلى أن قال:- و السنّة أربع و ثلاثون ركعة، منها: أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها في السفر و الحضر، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة» [5].

و منها: خبر أبي عبد اللّه القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي‌


[1] الهداية: 132، المقنعة: 91، الوسيلة: 81، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 31، الغنية: 106، المهذّب 1: 68، السرائر 1: 193، النهاية: 119، المبسوط 1: 71: الجامع للشرائع: 58.

[2] الوسائل 4: 47. أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 7.

[3] الوسائل 4: 54، أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 23.

[4] الكافي 1: 208 ح 4 و ج 3: 443، ح 2، التهذيب 2: 4 ح 2، الاستبصار 1: 218 ح 772، الوسائل 4: 45- 46.

أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2، 3.

[5] الخصال: 603 ح 9، الوسائل 4: 57. أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 25.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست