اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 58
الأمر
الثالث: الجلوس في صلاة الوتيرة
الظاهر
تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء
المسمّاة بالوتيرة، و لم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها، و المذكور في كتب
القدماء، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها
الصادرة عنهم، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام [1]، كما ورد هذا التعبير في الأخبار
الكثيرة، منها: رواية البزنطي المتقدّمة [2]، و منها: رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة
[3] أيضا، و منها: خبرا فضيل بن يسار الدالّان على أنّ مجموع الفريضة و
النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا، تعدّان بركعة و هو
قائم [4].
و
منها: رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال:
«و صلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، و العصر
أربع ركعات- إلى أن قال:- و السنّة أربع و ثلاثون ركعة، منها: أربع ركعات بعد
المغرب، لا تقصير فيها في السفر و الحضر، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة
تعدّان بركعة» [5].
و
منها: خبر أبي عبد اللّه القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي
[1] الهداية: 132، المقنعة: 91، الوسيلة: 81،
جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 31، الغنية: 106، المهذّب 1: 68، السرائر 1:
193، النهاية: 119، المبسوط 1: 71: الجامع للشرائع: 58.