اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 49
قد
يأتون ببعض نافلة العصر أيضا بعد الإتيان بفريضة الظهر.
و
بالجملة: جواز التفريق و الإتيان بالنافلة في وقتين أمر، و الارتباط و كون المجموع
من حيث هو مجموع نافلة واحدة مسمّاة بنافلة العصر أمر آخر، فلا منافاة بين
الروايات الدالّة على الأمر الأوّل، و بين الروايات الظاهرة في الأمر الثاني.
و
قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر في كلّ نافلة مركّبة من أزيد من صلاة هو
الارتباط و وحدة الأمر، و أنّ اختلاف بعض الأخبار في عدد الركعات لا يدلّ على
الخلاف، فضلا عن الأخبار التي لا تخالف الروايات المعمول بها في أصل العدد، بل
تخالفها في الجمع و التفريق، كخبر سليمان بن خالد المتقدّم الدالّ على الإتيان
بستّ ركعات من نافلة العصر بعد الظهر، و بركعتين منها قبل فريضة العصر، و خبر رجاء
بن أبي الضحاك الدالّ على أنّ الرضا عليه السّلام صلّى ستّا من نافلة الظهر، ثمَّ
أذّن ثمَّ صلّى ركعتين منها، و كذا نافلة العصر
[1]، فإنّه لا يدلّ على استقلال ستّ ركعات، و كونها نافلة مستقلّة، بل
التفريق و الإتيان بالستّ قبل الأذان، و بالركعتين بينه و بين الإقامة، لعلّه كان
من جهة تحقّق الفصل المستحب بين الأذان و الإقامة.
الأمر
الثاني: صلاة الغفيلة
روى
الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من صلّى
بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد
وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً- إلى قوله:- وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ[2] و في الثانية الحمد و قوله:
[1] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 181 ح
180، الوسائل 4: 55. أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 24.