responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 469

الأحوال دون بعض، و على الأوّل فقد تكون العلّة في عدم كونه مأكولا في بعض البلاد هي فقده و إعوازه فيه، بحيث لو وجد فيه لكان مأكولا فيه أيضا فلا إشكال حينئذ في عدم الجواز، و قد لا تكون العلّة ذلك، فيشكل الحكم بعدم الجواز.

و في الفرض الثاني يمكن أن يقال بعدم خروجه عن صدق عنوان المأكول بذلك، فلا يجوز السجود عليه، و أولى منه القسم الثالث كالأدوية، فإنّ الظاهر عند العرف كونها مأكولة كما لا يخفى.

ثمَّ إنّه قد يقال بجواز السجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب، و إن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة [1]، و لكن يمكن أن يقال بعدم الجواز في حالة كونهما ملبوسين.

نعم، لا بأس بجواز السجود على الخشب و إن كان صالحا لأن يصنع منه القراب، كما أنّه يجوز على ما أعدّ منه له، للفرق بينه و بين القطن و الكتان اللذين لا يجوز السجود عليهما و لو قبل النسج و الخياطة عند العرف، فإنّه لا يطلق على الخشب أنّه ملبوس و إن كان معدّا للقراب، بخلافهما.

الفرع الرابع: السجود على القطن و الكتان‌

في جواز السجود على القطن و الكتّان خلاف‌ [2]، و قد ورد فيه صنفان من الروايات، فطائفة منها تدلّ على الجواز، و الأخرى تدلّ على المنع.


[1] جواهر الكلام 8: 423.

[2] رسائل الشريف المرتضى 1: 147، الخلاف 1: 357 مسألة 112، المعتبر 2: 118، تذكرة الفقهاء 2: 436، مختلف الشيعة 2: 115، الحدائق 7: 249، مستند الشيعة 5: 253، جواهر الكلام 8: 423، كتاب الصلاة للمحقّق النائيني 1: 361.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست