اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 469
الأحوال
دون بعض، و على الأوّل فقد تكون العلّة في عدم كونه مأكولا في بعض البلاد هي فقده
و إعوازه فيه، بحيث لو وجد فيه لكان مأكولا فيه أيضا فلا إشكال حينئذ في عدم
الجواز، و قد لا تكون العلّة ذلك، فيشكل الحكم بعدم الجواز.
و
في الفرض الثاني يمكن أن يقال بعدم خروجه عن صدق عنوان المأكول بذلك، فلا يجوز
السجود عليه، و أولى منه القسم الثالث كالأدوية، فإنّ الظاهر عند العرف كونها
مأكولة كما لا يخفى.
ثمَّ
إنّه قد يقال بجواز السجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب، و إن كانا
ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة
[1]، و لكن يمكن أن يقال بعدم الجواز في حالة كونهما ملبوسين.
نعم،
لا بأس بجواز السجود على الخشب و إن كان صالحا لأن يصنع منه القراب، كما أنّه يجوز
على ما أعدّ منه له، للفرق بينه و بين القطن و الكتان اللذين لا يجوز السجود
عليهما و لو قبل النسج و الخياطة عند العرف، فإنّه لا يطلق على الخشب أنّه ملبوس و
إن كان معدّا للقراب، بخلافهما.
الفرع
الرابع: السجود على القطن و الكتان
في
جواز السجود على القطن و الكتّان خلاف [2]، و قد ورد فيه صنفان من الروايات، فطائفة منها تدلّ على الجواز، و
الأخرى تدلّ على المنع.