اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 405
تصدق
الصلاة في النجس إذا كان المحمول نجسا، كما يظهر من الشيخ [1]، فوجه عدم الاختصاص اتحاد مناط شمول
الحكم، و خروج بعض الأفراد عن تحته كما لا يخفى.
ثمَّ
إنّ الحليّ في السرائر بعد أن اعتبر في صحة الصلاة أن يكون ثوب المصلّي و بدنه
طاهرا خاليا من النجاسات، و بعد ذهابه إلى أنّ ما لا تتمّ الصلاة فيه من جميع
الملابس، و ما يطلق عليه اسم الملبوس تجوز فيه الصلاة، و إن كان عليه نجاسة، قال:
و
أمّا ما لا يكون ملبوسا و لا يطلق اسم الملبوس عليه لا تجوز الصلاة فيه إذا كان
فيه نجاسة، لأنّه يكون حاملا للنجاسة، و الأوّل خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك [2]. انتهى.
و
مراده بالأوّل هو ما لا تتمّ الصلاة فيه من الملابس الذي حكم بجواز الصلاة فيه، و
إن كانت عليه نجاسة، و ظاهره اختصاص التفصيل بين ما لا تتمّ و غيره بخصوص الملابس،
و كون اعتبار الطهارة في المحمول عامّا غير مقيد بما إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة
فيه وحده.
و
قد عرفت أنّه لا فرق بين الثوب و المحمول في اعتبار طهارتهما إذا كانا ممّا تتمّ،
و عدم اعتبار طهارتهما إذا كان ممّا لا تتمّ، لأنّ ما يدلّ على إخراج بعض أفراد
الثوب يدلّ على تقييد الحكم في المحمول أيضا. هذا لو قلنا بأنّ المحمول على قسمين:
قسم تتمّ الصلاة فيه وحده، و قسم لا يكون كذلك، بناء على أنّ المراد بما لا تتم هو
الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدّمة، كما استظهرناه.
و
أمّا بناء على أن يكون المراد هو الوجه الثالث، و هو أن يكون المراد الشيء الذي
لا يستر العورة مع كونه باقيا على هيأته الفعليّة، و لم يبدل موضعه الذي جعل
لباسا، فلا يكون المحمول على قسمين، بل يكون دائما ممّا لا تتمّ مع بقائه على صفة