responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 377

نعم فيما إذا كان غيره مستهلكا بحيث يصدق أنّه صلّى في الحرير المحض، لا يبعد القول بالمنع.

فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقا إلّا في صورة واحدة، و يشمل ما إذا كان علم الثوب أو كفه أو لبنته من الإبريسم، لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص هذه الصورة رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد و الاستناد.

حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه، إن كان حريرا خالصا

قد عرفت‌ [1] أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة، و ذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفردا، و أمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريرا محضا و عدمه، نظير ما إذا كان متنجّسا، فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب. وجهان بل قولان، فالمحكيّ عن جماعة منهم: المفيد و الشيخ قدس سرّهما هو الجواز [2] و ظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور بين المتأخّرين‌ [3].

ثمَّ إنّ القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة [4] و بين من لا يظهر منه إلّا الجواز بالمعنى الأعمّ‌ [5]، و يظهر من بعض التوقف و التردّد في أصل المسألة [6]،


[1] تقدّم في الأمر الثالث ص 370.

[2] المقنعة: 150، النهاية: 96 و 98، الكافي في الفقه: 140، المعتبر 2: 89، إرشاد الأذهان 1: 246، الدروس 1:

150، الروضة البهيّة 1: 206، التنقيح الرائع 1: 180.

[3] الفقيه 1: 172، المراسم: 63- 64، الوسيلة: 88، المنتهى 1: 229، البيان: 120، مجمع الفائدة و البرهان 2: 84، الذخيرة: 227، بحار الأنوار 80: 241، مدارك الأحكام 3: 179.

[4] النهاية: 98، المبسوط 1: 84، السرائر 1: 269.

[5] مستند الشيعة 4: 346، المختصر النافع: 24.

[6] مسالك الافهام 1: 164، مدارك الاحكام 3: 178.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست