اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 377
نعم
فيما إذا كان غيره مستهلكا بحيث يصدق أنّه صلّى في الحرير المحض، لا يبعد القول
بالمنع.
فانقدح
من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقا إلّا في صورة واحدة، و يشمل ما إذا كان علم
الثوب أو كفه أو لبنته من الإبريسم، لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص
هذه الصورة رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد و الاستناد.
حكم
ما لا تتمّ الصلاة فيه، إن كان حريرا خالصا
قد
عرفت [1] أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض
مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة، و ذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفردا، و
أمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريرا محضا و عدمه،
نظير ما إذا كان متنجّسا، فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب.
وجهان بل قولان، فالمحكيّ عن جماعة منهم: المفيد و الشيخ قدس سرّهما هو الجواز [2] و ظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور
بين المتأخّرين [3].
ثمَّ
إنّ القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة
[4] و بين من لا يظهر منه إلّا الجواز بالمعنى الأعمّ [5]، و يظهر من بعض التوقف و التردّد في
أصل المسألة [6]،