responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 270

عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلّت فاطمة عليها السّلام في درع و خمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا دارت به شعرها و أذنيها» [1].

و المراد أنّ خمارها كان على نحو لا تستر أزيد من الشعر و الأذنين من الوجه، و ليس المراد أنّه لا يستر العنق و الصدر كما لا يخفى.

إن قلت: إنّه لا يدلّ على ما ذكر، لأنّ مضمونه إنّما هو حكاية فعلها عليها السّلام و الفعل لا إطلاق له، فلعلّها كانت تصلّي فيهما لضرورة.

قلت: نعم، يصحّ ذلك لو كان الحاكي غير الإمام عليه السّلام، و أمّا لو كان هو الحاكي مع كون المقصود من الحكاية بيان الحكم، يعلم عدم كونه مقيّدا بحال الضرورة و غيره، و إلّا كان عليه البيان كما لا يخفى. هذا، و لكن الفضيل مشترك و طريق الصدوق إليه ضعيف، فالأحوط الاقتصار على القدر المتيقن، و هو الوجه في باب الوضوء.

ثمَّ إنّه هل يكون المراد بالوجه ظاهره فقط حتّى يكون ستر باطنه شرطا لصحّة صلاتها، أو أنّ المراد به أعمّ من باطنه؟ قولان، حكى صاحب الجواهر عن كاشف الغطاء القول بوجوب ستر الباطن‌ [2]، لأنّ المتبادر من الوجه ظاهره، فلا تشمل الأدلة غيره.

و فيه: قد عرفت أنّه لا دليل على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يقال إنّ المتبادر منه خصوص الظاهر، بل الدليل هو مثل قوله عليه السّلام: «المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة» [3] و هو كما يدلّ على عدم وجوب ستر الظاهر لخروجه عنهما، كذلك يدلّ على عدم وجوب ستر الباطن لعدم الفرق، هذا كلّه في الوجه.


[1] الفقيه 1: 167 ح 785، الوسائل 4: 405. أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 1.

[2] كشف الغطاء: 197، جواهر الكلام 8: 174.

[3] الوسائل 4: 405. أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 3 و ص 406 ذ ح 7.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست