اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 269
و
المعنى: إنّ أقل ما يكفي من الثياب هو الدرع و الخمار، و المراد بالأوّل هو قميص
المرأة الذي يستر من الكتف إلى القدمين، و بالثاني هو ما يستر رأس المرأة.
و
حينئذ فلا بد من الفحص و التتبع ليعرف المقدار الخارج عن الدرع و الخمار حتّى
يستدل بتلك الأخبار على عدم وجوب ستره، و إن لم تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل
فيهما و مستور بهما، لإمكان عدم وجوب ستر بعض ما يكون داخلا فيهما كما لا يخفى.
و
انقدح ممّا ذكرنا أنّ ستر المرأة وجهها لا يكون شرطا لصحّة صلاتها، كما هو المشهور
بين العامّة [1] و الخاصّة
[2]، للأخبار الدالّة على أنّ المرأة تصلّي في درع و خمار، و من المعلوم
أنّ الخمار لا يكون ساترا للوجه. و حكي عن بعض العامّة
[3] و الخاصّة أنّ ستره يكون واجبا و شرطا لها، كالمحكي عن ابن حمزة من
أنّه يجب عليها ستر جميع بدنها إلّا موضع السجود
[4].
و
ما حكي عن الغنية و الجمل و العقود، من شرطية ستر جميع البدن من غير استثناء [5] ممّا لا وجه له، و كذا ما حكي عن
البعض الآخر من جواز كشف بعض الوجه [6] و يمكن أن يكون مراده وجوب ستر البعض من باب المقدّمة، فلا ينافي ما
ذكرنا، و قد عرفت أنّ المراد بالوجه فيما نحن فيه هو الوجه العرفي الشامل للصدغين
و ما يحاذيهما من الوجه، لا الوجه في باب الوضوء، و يدلّ عليه ما رواه الصدوق