responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 269

و المعنى: إنّ أقل ما يكفي من الثياب هو الدرع و الخمار، و المراد بالأوّل هو قميص المرأة الذي يستر من الكتف إلى القدمين، و بالثاني هو ما يستر رأس المرأة.

و حينئذ فلا بد من الفحص و التتبع ليعرف المقدار الخارج عن الدرع و الخمار حتّى يستدل بتلك الأخبار على عدم وجوب ستره، و إن لم تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما و مستور بهما، لإمكان عدم وجوب ستر بعض ما يكون داخلا فيهما كما لا يخفى.

و انقدح ممّا ذكرنا أنّ ستر المرأة وجهها لا يكون شرطا لصحّة صلاتها، كما هو المشهور بين العامّة [1] و الخاصّة [2]، للأخبار الدالّة على أنّ المرأة تصلّي في درع و خمار، و من المعلوم أنّ الخمار لا يكون ساترا للوجه. و حكي عن بعض العامّة [3] و الخاصّة أنّ ستره يكون واجبا و شرطا لها، كالمحكي عن ابن حمزة من أنّه يجب عليها ستر جميع بدنها إلّا موضع السجود [4].

و ما حكي عن الغنية و الجمل و العقود، من شرطية ستر جميع البدن من غير استثناء [5] ممّا لا وجه له، و كذا ما حكي عن البعض الآخر من جواز كشف بعض الوجه‌ [6] و يمكن أن يكون مراده وجوب ستر البعض من باب المقدّمة، فلا ينافي ما ذكرنا، و قد عرفت أنّ المراد بالوجه فيما نحن فيه هو الوجه العرفي الشامل للصدغين و ما يحاذيهما من الوجه، لا الوجه في باب الوضوء، و يدلّ عليه ما رواه الصدوق‌


[1] بداية المجتهد 1: 167 المسألة الثالثة، المغني لابن قدامة 1: 672، المجموع 3: 169.

[2] المبسوط 1: 87 الاقتصاد: 258، الكافي في الفقه: 139، السرائر 1: 260، مختلف الشيعة 2: 98.

[3] و هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام كما في تذكرة الفقهاء 2: 446 مسألة 108، و الخلاف 1: 394 مسألة 144.

[4] الوسيلة: 89.

[5] الغنية: 65، الجمل و العقود: 63.

[6] إشارة السبق: 83.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست