اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 257
المقدّمة
الرابعة في الستر و الساتر
لا
إشكال و لا خلاف في شرطية الستر في الجملة في الصلاة، و الكلام في الستر من جهتين:
الاولى:
في الوجوب النفسيّ الذي يتعلّق به مطلقا في حال الصلاة و غيره.
الثانية:
في شرطيته للصلاة، و لا يخفى أنّ الكلام في الساتر إنّما هو من حيث الأحكام التي
تتعلّق به لا بما هو ساتر، بل من حيث لبس المصلّي له في حال الصلاة، و غالب هذه
الأحكام راجعة إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.
أمّا
الكلام في الجهة الاولى من الستر فهو و إن كان غير مرتبط بالمقام، إلّا أنّه لا
بأس بذكر بعض ما يتعلّق به من الأحكام.
فاعلم
أنّه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه و الكفّين بلا ريب و لا إشكال، و يحرم على
الرجال النظر إلى ما عداهما أيضا، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 257