responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 257

المقدّمة الرابعة في الستر و الساتر

لا إشكال و لا خلاف في شرطية الستر في الجملة في الصلاة، و الكلام في الستر من جهتين:

الاولى: في الوجوب النفسيّ الذي يتعلّق به مطلقا في حال الصلاة و غيره.

الثانية: في شرطيته للصلاة، و لا يخفى أنّ الكلام في الساتر إنّما هو من حيث الأحكام التي تتعلّق به لا بما هو ساتر، بل من حيث لبس المصلّي له في حال الصلاة، و غالب هذه الأحكام راجعة إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.

أمّا الكلام في الجهة الاولى من الستر فهو و إن كان غير مرتبط بالمقام، إلّا أنّه لا بأس بذكر بعض ما يتعلّق به من الأحكام.

فاعلم أنّه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه و الكفّين بلا ريب و لا إشكال، و يحرم على الرجال النظر إلى ما عداهما أيضا، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل‌

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست