responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

[مسألة 20 تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين‌]

مسألة 20 تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على‌ اختلاف أقسام القتل سواء كانت الدية تامة كدية الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة و الذمي و الجنين أو دية الأطراف (1).

يجوز تأخير المجموع إلى‌ آخرها و لا يجوز للولي المطالبة قبله و هذا من دون فرق بين الإبل و غيرها كما إن الأمرين اللذين ذكرناهما من الأُمور الثلاثة إنما هما بالإضافة إلى‌ الإبل فقط ضرورة إن اعتبار السنّ قطعاً و كذا اعتبار الحمل احتمالًا إنما يكون بالإضافة إلى‌ الإبل التي هي أحد الأُمور الستّة الثابتة بعنوان الدية مطلقاً و أمّا غير الإبل من الأصناف الأُخر فلا فرق بينها و بين غيرها أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) ظاهر إطلاق صحيحة أبي ولاد المتقدمة الدالة على‌ إن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين إنه لا فرق بين ما إذا كانت الدية تامة كما إذا كان المقتول حرّا مسلماً أو ناقصة كما إذا كانت مرأة أو ذمّيا أو جنيناً كما إنه لا فرق بين ما إذا كانت الدية دية النفس أو دية الأطراف لأن كلها يطلق عليه عنوان دية الخطاء نعم في دية الطرف قول حكاه في المسألة الآتية و يقع التعرض له في شرحها إن شاء اللَّه تعالى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست