responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323

[الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة]

الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً و الظاهر عدم الفرق بين السلوقي و غيره و لا بين كونه معلّماً و غيره. و في كلب الغنم عشرون درهماً و في رواية كبش و الأحوط الأخذ بأكثرهما و الأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، و في كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على‌ ما حكي و في رواية جريب من برّ و هو أحوط و لا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه (1).

في زمن الإتلاف كسنة المجاعة و حين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان و وجهه واضح.

(1) في هذه المسألة وقع التعرض لأمرين:

الأول‌ في إتلاف الكلاب التي يملكها المسلم أيضاً و لا يقع عليها الذكاة بوجه و هي أنواع:

أحدها كلب الصيد و قد وردت فيه طائفتان من الروايات:

إحديهما ما هو الأشهر رواية و فتوى من إنّ فيه أربعين درهماً مثل:

مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية كلب الصيد أربعون درهماً و دية كلب الماشية عشرون درهماً و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زنبيل من تراب على‌ القاتل أن يعطي و على‌ صاحبه أن يقبل‌ [1].

و رواية عبد الأعلى‌ بن أعين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في كتاب علي (عليه السّلام) دية كلب‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست