الثاني
في كيفية التقسيط و فيها أقوال: منها على الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار و
على الفقير خمسة قراريط.
و
منها يقسطها الامام (عليه السّلام) أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث
لا يجحف على أحد منهم.
و
منها إن الفقير و الغني سواء في ذلك فهي عليهما و الأخير أشبه بالقواعد بناءً على
تحمّل الفقير (1).
ثم
إنه لا ثمرة مهمة بالإضافة إلى بيان سائر المحال من المعتق و ضامن الجريرة و
الإمام (عليه السّلام) لعدم وجود الأولين و عدم حضور الثالث (عليه السّلام) و في
بعض المباحث السابقة إرشاد إليه كما لا يخفى.
(1) في كيفية التقسيط و ذكر المحقق في الشرائع
إنّ فيها قولين: أحدهما للشيخ في موضع من محكي المبسوط و الخلاف و القاضي بل هو
خيرة العلّامة في القواعد و الإرشاد و هو القول الأول المذكور في المتن لكن في
عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور فعن المهذب المراد إن أكثر ما
على المؤسر نصف دينار و أكثر ما على المتوسط ربعه و عن موضع من الخلاف و المبسوط
إن المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للإجماع و لا أكثر للأصل مع عدم الدليل.
ثانيهما
للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف و المبسوط و السرائر و النافع و الجامع و
العلامة في جملة من كتبه بل لعله المشهور كما في محكيّ الرياض يقسطها الامام (عليه
السّلام) أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا