responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

[الثاني في كيفية التقسيط]

الثاني في كيفية التقسيط و فيها أقوال: منها على‌ الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار و على‌ الفقير خمسة قراريط.

و منها يقسطها الامام (عليه السّلام) أو نائبه على‌ ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على‌ أحد منهم.

و منها إن الفقير و الغني سواء في ذلك فهي عليهما و الأخير أشبه بالقواعد بناءً على‌ تحمّل الفقير (1).

ثم إنه لا ثمرة مهمة بالإضافة إلى‌ بيان سائر المحال من المعتق و ضامن الجريرة و الإمام (عليه السّلام) لعدم وجود الأولين و عدم حضور الثالث (عليه السّلام) و في بعض المباحث السابقة إرشاد إليه كما لا يخفى‌.

(1) في كيفية التقسيط و ذكر المحقق في الشرائع إنّ فيها قولين: أحدهما للشيخ في موضع من محكي المبسوط و الخلاف و القاضي بل هو خيرة العلّامة في القواعد و الإرشاد و هو القول الأول المذكور في المتن لكن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور فعن المهذب المراد إن أكثر ما على‌ المؤسر نصف دينار و أكثر ما على‌ المتوسط ربعه و عن موضع من الخلاف و المبسوط إن المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للإجماع و لا أكثر للأصل مع عدم الدليل.

ثانيهما للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف و المبسوط و السرائر و النافع و الجامع و العلامة في جملة من كتبه بل لعله المشهور كما في محكيّ الرياض يقسطها الامام (عليه السّلام) أو نائبه الخاص أو العام على‌ ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست