responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

[مسألة 12 لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه‌]

مسألة 12 لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه و لا نصيب له منها و لو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام و لو قتله خطاءً فالدية على‌ العاقلة يرثها الوارث، و في توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه فلو لم يكن له وارث غيره يرث الامام (عليه السّلام) (1).

تكلمنا في ثلاثين منها في صورة مستقلة فإنه مع قيام البينة الشرعية على‌ كونه عصبة لا يسمع إنكار الطرف و لو كان مقتضى الأصل البراءة و عدم الضمان نعم مجرد كونه من قبيلة فلان لا يكفي في ذلك مع عدم الإحراز بما ذكر فتدبر و إلّا فالناس كلهم منتسبون إلى‌ آدم (عليه السّلام).

(1) و قد عرفت إنه إذا قتل الأب ولده عمداً أو شبهة يكون ذلك موجباً للدية و لا قصاص فاعلم إن الدية في هذه الصورة تكون لغير الأب لأن القاتل لا يرث المقتول و عليه فلو لم يكن وارث غيره فالدية للإمام (عليه السّلام) و أمّا لو كان القتل الصادر من الأب خطاءً فلا إشكال في إن الدية على‌ العاقلة و يرثها الوارث لكن في توريث الأب هنا قولان ناشئان من كونه القاتل و القاتل لا يرث و من أن القتل الصادر إنما يكون خطاءً و صادراً من غير إرادة و قصد بوجه بالإضافة إلى‌ المقتول و قد حكي عن المسالك أنه يظهر منها وجود قائل باستحقاقه الإرث من خصوص الدية و إن قلنا بمنعه عن غيرها لكن القائل غير معروف و دليله غير تام و حينئذ فلو لم يكن للمقتول وارثاً غير الأب العاقل يكون الوارث هو الامام (عليه السّلام).

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست