responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 287

[مسألة 8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير]

مسألة 8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة (1).

(1) إن الافزاع قد يكون بالإضافة إلى‌ المرأة و يوجب إلقائها الجنين و قد يكون بالإضافة إلى‌ الرجل المجامع الموجب لعزله و قد لا يكون هناك أفزاع بل عزل اختياري عن الزوجة الحرة فهنا مقامات ثلاث:

المقام الأول‌ في الافزاع الموجب لإلقاء المرأة جنينها و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت الدية على‌ المفزع و قد ورد فيه روايات متعددة:

منها رواية داود بن فرقد المتقدمة الواردة في امرأة جائت أي إلى‌ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فاستعدت على‌ أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) عليك غرّة وصيف عبد أو أمة [1].

و منها غير ذلك من الروايات الدالة على‌ ذلك.

المقام الثاني‌ في الافزاع الموجب لعزل الرجل المجامع و لا يوجد خلاف في إنه على‌ المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة و يدلُّ عليه كتاب ظريف أيضاً المشتمل على‌ قضاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) و فيه و أفتى (عليه السّلام) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إذا افرغ فيها عشرين ديناراً [2].

المقام الثالث‌ في العزل الاختياري من الزوجة الحرة مع عدم إذنها فقد قال الشيخ و جماعة من المتقدمين و الفاضلين في بعض كتبهما يلزمه عشرة دنانير لكونه مفوّتاً كغيره و ذكر المحقق في الشرائع و فيه تردد أشبهه إنه لا يجب و التفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح 2.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست