responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285

[مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته‌]

مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته و لا نصيب لها من هذه الدية (1).

[مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية]

مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكراً و أُنثى‌ فدية ذكر و أُنثى‌ و هكذا و في المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المترتبة متعددة (2).

و الضعف منجبر بالشهرة القطعية و مخالفة ابن إدريس لا تقدح على‌ مبناه من عدم حجية خبر الواحد أصلًا و إن أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بناء على‌ مبناه أيضاً بأنه يمكن إخراج المقام باعتبار الإجماع المعتضد بالنصوص و التتبع و غير ذلك فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها فتدبر.

(1) لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية عليها لو ألقت حملها مباشرة أو تسبيباً كما هو المتداول تقريباً في هذه الأزمنة حيث إن بعضهن تسقط جنينها بعمل الجراحية من بعض الأطباء و الظاهر إنه لا نصيب للُام من هذه الدية لأن القتل من موانع الإرث نعم في قتل الخطاء كلام في محله و في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) الواردة في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها الى ان قال: قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته‌ [1].

(2) لا إشكال في إنه مع تعدد الولد الذي ولج فيه الروح تتعدد الدية في صورة الاسقاط أي إسقاط كلهم و الدية على‌ حسب ذكورته و أُنوثته فلو كان ذكراً و أُنثى‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست