responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270

[مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد]

مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد و المراد إنه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً و يقوّم مع الجناية اخرى‌ و ينسب إلى القيمة الأُولى‌ و يعرف التفاوت بينهما و يؤخذ من دية النفس بحسابه و قد قلنا إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص و بنقصها تزيد القيمة فلا بد من الحكومة بمعنى آخر و هو حكم القاضي بالتصالح و مع عدمه بما يراه من التعزير و غيره حسماً للنزاع (1).

[مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان‌]

مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان فلو قتل خطاءً أو شبيه عمد فله استيفائه فهل له العفو؟ وجهان الأحوط عدمه (2).

(1) الأرش و الحكومة اصطلاحاً بمعنى واحد مذكور في المتن خلافاً لبعض العامة من جهة اعتبار أخذ التفاوت عنده من دية العضو لا النفس فالحكومة بمعنى الأرش في إحدى‌ الشفتين مثلًا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلًا كان للمجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم.

و قد مرّ إمكان الوصول إلى‌ قيمة العبد في زماننا هذا و إن كان وجود العبد في غاية القلة لأن الإسلام حيث إنه كامل الأديان الإلهية و آخرها فتح أبواباً لحصول الحرية و الانعتاق في باب الكفارات و المستحبات الأكيدة كالعتق و التدبير و من جهة الاستيلاد و المكاتبة و غيرهما لكن أصل وجود العبد باقياً و إن كان قليلًا و لذا يمكن الوصول إلى‌ القيمتين صحيحاً و معيباً فتدبر.

(2) لا إشكال بل و لا خلاف في إنّ من لا ولي له فالولي له هو الامام مع حضوره‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست