responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

..........

و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق و لا بد من الأخذ بهذا الفرض دون المفروض الآخر و الأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنية و ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون.

السابع‌ المنقلة و هي على‌ تفسير جماعة التي تحوج إلى‌ نقل العظام من موضع إلى‌ غيره و فيها خمسة عشر بعيراً.

الثامن‌ المأمومة و هي التي تبلغ أُم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ و فيها ثلث الدية حتى في الإبل على‌ الأحوط و إن كان الأقوى‌ الاكتفاء في الإبل بثلاثة و ثلاثين بعيراً [1].

مفسّراً لها بالتي وصلت إلى‌ جوف الدماغ و الثامنة الدامية و لم يتعرض للّآمة و وسّط الباضعة بين القاشرة التي هي الحارصة و الدامية و عن نظام الغريب التسعة أيضاً إلّا أنه لم يتعرض للدامغة و جعل التاسعة الآمة و وسّط الباضعة بين الدامية و المتلاحمة و في الصحاح أنها عشرة تاسعها الآمة و عاشرها الدامغة و وسط الباضعة بين الحارصة و الدامية كالثعالبي قال و زاد أبو عبيد الدامعة بالعين المهملة بعد الدامية و في محكي القاموس إنه زادها قبلها، و عن السامي أنها ثلاثة عشر فارقاً بين القاشرة و الحارصة بأن الأُولى‌ هي التي تذهب بالجلد و الثانية التي تقطعه و بعدها الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة و العاشرة الآمة ثم الدامغة و زاد المفرشة و هي الصادعة للعظم غير الهاشمة و الجائفة التي تذهب بالجلد مع اللحم، و عن كامل القاضي ابن البراج إنها سبعة بإسقاط الموضحة و إن الحارصة هي الدامية ثم الباضعة


[1] المشهور كون الشجاج ثانياً كالمذكور في المتن و عن فقه اللغة للثعالبي أنها تسعة و التاسعة الجائفة الآتية.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست