responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249

[مسألة 4 الأرش و الحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد]

مسألة 4 الأرش و الحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الأرش و الحكومة التي بمعناه، و أما لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى‌ و لا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه و نقص شمه و لم يكن في التقويم بين مورد الجناية و غيره فرق فلا بد من الحكومة بمعنى آخر و هي حكومة القاضي بما يحسم مادة النزاع أمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على‌ حسب المصالح أو تعزيره (1).

(1) في الموارد التي لو قيس المعيب بالجناية بالصحيح يكون هناك نقص في القيمة فمقدار التفاوت و نسبته هو الأرش الذي لا يتصور فيه الاستيعاب و الحكومة بمعنى الأرش الكذائي و أمّا لو فرض في بعض الموارد أن الجناية لا توجب نقصاً بهذا المعنى‌ و المفروض إنه لا تقدير له في الشرع كما لو قطع الإصبع الزائدة فلا معنى‌ للأرش و لا للحكومة التي بمعناه بل الحكومة هنا لها معنى‌ آخر و هو حكم القاضي و فصل خصومته و حسم مادة النزاع بإحدى الكيفيات المذكورة في المتن كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست