responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

[مسألة 4 لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة]

مسألة 4 لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة و لو عاد بعده ففيه إشكال لا بد من التخلص بالتصالح، و لو مات قبل انقضاء المدة و لم يعد فالدية ثابتة (1).

[مسألة 5 لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان‌]

مسألة 5 لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، و كذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية و لو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة (2).

(1) أمّا الحكومة في الفرض الأول فلأن موضوع دية الشم و موجبها هو الشم الزائل للتالي لا في مقدار من الزمان فإن فيه الحكومة لو لم يؤدي الدية نعم بعد أدائها فيه إشكال لاحتمال كونه هبة من اللَّه تعالى‌ شأنه إلّا أن يظهر خطاء أهل الخبرة في الحكم المزبور و لو مات قبل انقضاء المدة المعينة التي حكموا بالعود بعد انقضائها فالظاهر ثبوت الدية لتحقق موجبها و هو زوال الشم إلى‌ آخر العمر و قد مر نظيره.

(2) أمّا ثبوت ديتين في الفرض الأول فلتعدد موجبها خصوصاً مع إنه لا ملازمة بين الأمرين بوجه و إنه ربما يكون زوال الشم من دون قطع الأنف الذي له مدخلية في الجمال و غيره و كذا في الفرض الثاني الذي جنى عليه جناية ذهب بها الشم فإنه حينئذ تثبت دية ذهاب الشم و دية الجناية على‌ تقدير ثبوت الدية المقدرة لها نعم لو لم يكن لها دية مقدرة تثبت الحكومة مع دية زوال الشم كما هو واضح لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست