[مسألة 1 لو ادعى ذهابه و أنكر الجاني امتحن
بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته]
مسألة
1 لو ادعى ذهابه و أنكر الجاني امتحن بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته فإن
تحقق الصدق تؤخذ الدية و إلّا فليستظهر عليه بالقسامة و يقضي له و إن أمكن
الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدد و
العدالة احتياطاً فمع قيام البينة يعمل بها (1).
أرسل
المتعرضون له إرسال المسلمات نعم لم يقع التعرض له في كلمات بعضهم كالمحقق في
الشرائع و قد عرفت النظر في شمول الضابطة للمنافع فلا يترك الاحتياط حينئذ
بالتصالح كما أُفيد في المتن.
(1) لو وقع الاختلاف بين الجاني و المجني عليه
في الذهاب و عدمه ففي الرواية المزبورة في جواب السؤال عن صدقه و كذبه قال أما ما
ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول و إلّا نحى رأسه و
دمعت عينه إلخ [1].
و
قال المحقق في الشرائع قبل الإشارة إلى الرواية و إذا ادعى ذهابه عقيب الجناية
اعتبر بالأشياء الطيبة و المنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له لأنه لا طريق
إلى البينة، و عنه العمل بالرواية في النافع هنا و إن طرحها في المسألة السابقة
لأجل ضعفها و قد عرفت عدم منافاة الرواية لثبوت القسامة و لو أمكن الاستكشاف في
هذه الأزمنة من الوسائل الحديثة و من طريق أهل الخبرة مع وجود التعدد و العدالة أو
حصول العلم و الاطمينان الذي يقوم مقام العلم عند العقلاء يجب ذلك.
[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الرابع،
ح 1.