[الثالث: البصر و في ذهاب الإبصار من العينين
الدية كاملة]
الثالث:
البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة و من إحديهما نصفها (1).
[مسألة 1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة
حديدها و غيره]
مسألة
1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره حتى الحولاء و العشواء و الذي في
عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار و العمشاء بعد كونها باصرة (2).
و
المكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى.
(1) لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب
الإبصار من العينين بل و كذا في ثبوت النصف في الذهاب من إحديهما و لم يوجد فيه
خلاف و قد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على إنه (عليه السّلام) حكم بست ديات لمن
ذهب بصره أيضاً و هنا روايات أُخرى عامّة و خاصة.
(2) لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و
غيره كما في العين اليمنى بالإضافة إلى اليسرى نوعاً و حتى من كانت عينه
معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار و إن كان إبصارها قليلة بالإضافة
إلى الأُخرى.
فرع قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع
الأُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين و هنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي
عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلّا دية واحدة مع استلزام ذلك إزالة
البصر