responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

[الثالث: البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة]

الثالث: البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة و من إحديهما نصفها (1).

[مسألة 1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره‌]

مسألة 1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره حتى الحولاء و العشواء و الذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار و العمشاء بعد كونها باصرة (2).

و المكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى‌.

(1) لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين بل و كذا في ثبوت النصف في الذهاب من إحديهما و لم يوجد فيه خلاف و قد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على‌ إنه (عليه السّلام) حكم بست ديات لمن ذهب بصره أيضاً و هنا روايات أُخرى عامّة و خاصة.

(2) لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره كما في العين اليمنى‌ بالإضافة إلى‌ اليسرى‌ نوعاً و حتى‌ من كانت عينه معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار و إن كان إبصارها قليلة بالإضافة إلى‌ الأُخرى‌.

فرع‌ قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع الأُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين و هنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلّا دية واحدة مع استلزام ذلك إزالة البصر

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست