responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227

[مسألة 5 لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه‌]

مسألة 5 لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه أُعطي الدية و يمكن الرجوع إلى‌ الحذاق و المتخصصين في السمع مع الثقة بهم، و الأحوط التعدد و العدالة، و إن لم يظهر الحال أُحلف القسامة و حكم له (1).

أحدهما الدية كما استظهرها في المتن نظراً إلى‌ مساواة تعطيل المنفعة لزوالها في المعنى‌ بل لأجل شمول عنوان الزوال له لغة.

ثانيهما الحكومة لأن المفروض بقاء القوة السامعة و عدم زوالها خصوصاً لو كان مؤقتاً و لو تحقق التعطل فهو كشلل العضو الذي لا يكون فيه الدية الكاملة هذا و لكن الظاهر هو الأول.

و كيف كان فلو ذهب بسمع الصبي فتعطل فلا إشكال في ثبوت الدية بالإضافة إلى‌ الذهاب بسمع الصبي لأنه لا فرق في هذه الجهة بين الصبي و غيره و أما تعطل نطقه مع كون الصبي يتأخر نطقه فإن قلنا بأنه كالزوال فعليه دية بالإضافة إليه و إلّا فالحكومة و هو الذي استظهره في المتن و لعلّه الظاهر فتدبر.

(1) قد وقع التعرض لصورة الاختلاف أو قول الجاني لا أعلم صدق المجني عليه في عبارة الشرائع المتقدمة و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) إنه يمكن الرجوع إلى‌ الحذاق و المتخصصين في السمع مع الثقة بهم و الظاهر إن المراد بالوثوق هو الاطمئنان و حيث أنه يقوم مقام العلم عند العقلاء فلا وجه للتعدد و العدالة نعم مع عدم الاطمئنان مقتضى‌ الاحتياط ذلك.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست