responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

[مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى‌ الأُذنين أحدّ من الأُخرى‌ أم لا]

مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى‌ الأُذنين أحدّ من الأُخرى‌ أم لا، و لو ذهب سمع إحديهما بسبب من اللَّه تعالى‌ أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأُخرى‌ النصف (1).

ما في الذي عرضه يونس على‌ الرضا (عليه السّلام) في ذهاب السمع كله ألف دينار [1].

(1) لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى‌ الأُذنين أحدّ من الأُخرى‌ أم لا لأنه لا فرق في الديات من هذه الجهة الراجعة إلى‌ كون أحد العضوين أشدّ نفعاً من الآخر أم لا كما في اليدين و الرجلين و نحوهما.

نعم لو ذهب سمع إحديهما بسبب من اللَّه تعالى‌ أو بجناية أو مرض الذي هو أيضاً بسبب من اللَّه أو غيرها ففي الأُخرى‌ النصف لأنه لم يتحقق بسبب الجناية فعلًا إلّا ذهاب النصف و كونه في هذا الشخص و في هذه الحالة قائماً مقام الكل بالإضافة إليه لا يجدي في تكثير الدية كما في سائر الموارد و لكنه خالف فيه ابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأُخرى‌ ذهب بسبب من اللَّه تعالى‌ و ليس له دليل سوى‌ القياس على‌ العين الذي هو باطل عندنا كما لا يخفى‌ و مقتضى إطلاق النص و الفتوى‌ ما ذكرنا.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست